السيد عبد الأعلى السبزواري

327

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب [ 15 ] فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء [ 16 ] . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [ 17 ] فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد [ 18 ] ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به [ 19 ] . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة [ 20 ] في الطلب وعدم وجوب